دفاعاً عن الأستاذ فوزي شنر

وليد سليس

قرار الفصل التعسفي للأستاذ فوزي شنر من قبل وزارة التربية و التعليم ، مؤشر خطير على تنامي الفكر الآحادي في إدارة التربية و التعليم ، و هذا يذكرنا بالتذمر الذي أظهره وزير التربية و التعليم الأسبق الدكتور محمد الرشيد بأن المتشددين وقفوا أمام تطوير التعليم في المملكة .

مشكلة الشيعة مع المناهج التعليمية لم تكن وليدة اللحظة ، فكان مطلب المواطنين الشيعة بالنسبة للمدارس التي تحتوي غالبية شيعية أن يتم تدريس مناهج دينية خاصة بالشيعة ، و ما يجري حاليا من تعليم الشيعة معتقدات دينية خلاف ما يؤمنون به ، يمثل مخالفة لاتفاقية مكافحة التمييز في التعليم التي صادقت عليها السعودية بقرار ملكي رقم ( م/14) بتاريخ 28/4/1393هـ ، و قد ورد في قرار مجلس الوزراء رقم (518) بتاريخ 24/4/1393هـ التالي " عدم التفرقة هذا يتفق مع تعاليمنا الدينية و تقاليدنا الإسلامية التي لا تجيز مثل هذه التفرقة في التعليم و لا تقيم له وزنا " .
و قد ورد في الاتفاقية السابقة في المادة الخامسة "  توافق الدول الأطراف في هذه الاتفاقية علي ما يلي:

أ - يجب أن يستهدف التعليم تحقيق التنمية الكاملة للشخصية الإنسانية وتعزيز احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وأن ييسر التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم والجماعات العنصرية أو الدينية، وأن يساند جهود الأمم المتحدة في سبيل صون السلام.

ب - من الضروري احترام حرية آباء التلاميذ أو أولياء أمورهم الشرعيين، أولا، في أن يختاروا لأبنائهم أية مؤسسات تعليمية غير تلك التي تقيمها السلطات العامة بشرط أن تفي تلك المؤسسات بالحد الأدنى من المستويات التعليمية التي تقررها أو تقرها السلطات المختصة، وثانيا في أن يكفلوا لأبنائهم-بطريقة تتفق والإجراءات المتبعة في الدولة لتطبيق تشريعاتها- التعليم الديني والأخلاقي وفقا لمعتقداتهم الخاصة. ولا يجوز إجبار أي شخص أو مجموعة من الأشخاص علي تلقي تعليم ديني لا يتفق ومعتقداتهم.

ج - من الضروري الاعتراف بحق أعضاء الأقليات الوطنية في ممارسة أنشطتهم التعليمية الخاصة، بما في ذلك إقامة المدارس وإدارتها، فضلا عن استخدام أو تعليم لغتهم الخاصة ." .

المواد السابقة تقرر بوضوح أن ما يتم تعليمه من معتقدات دينية و مسائل فقهية تخالف ما يؤمن به الشيعة  يمثل انتهاكا لحقوقهم التي كفلها القانون فضلا عن أن هذا حق من حقوقهم الطبيعية . هذا من ناحية نقض فكرة أن قيام معلم شيعي بتعليم الطلاب الصلاة حسب معتقدهم ينافي أصول المهنة ، بل الصحيح هو العكس فيجب إذا كان المدرس شيعي ويعلم طلابا من السنة أن يعلمهم الصلاة حسب مذهبهم و العكس ، فلا يجب أن تتحول مدراسنا لبؤرة للتبشير و رمي الطرف الأخر بتهم فاسدة و زائفة .

معظم الطلاب الشيعة واجهوا تصرفات سيئة من معلمي المواد الدينية ، و هنا لا أتحدث عن غيري فحينما كنت في الصف الثالث ثانوي كان معلم الدين يقول لنا أن من معتقدات الشيعة الفاسدة أن الخميني يملك مفاتيح الجنة !!! مثل هذه التصرفات الحمقاء يجب أن تتوقف و أننا حينما نعترض على قرار الفصل التعسفي للأستاذ فوزي ليس فقط ننادي بإرجاعه إلى عمله و إعادة الاعتبار له ، بل نطالب بأن يقوم مدرسو المواد الدينية في المناطق الشيعية باحترام معتقدات الشيعة و عدم محاولة الخروج عن النصوص المنهجية و تمثيل الاشياء على نحو الواقع بصورة سلبية و محرضة باعتبار أن ما يقومون به هو جزء من الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر . و هنا اضرب مثالا على ذلك كيف يتم تصوير ما ورد في الكتب بأنه ينسجم مع معتقدات الشيعة ، ففي كتاب التوحيد ( كتاب الطالب ، المشروع الشامل لتطوير المناهج ، ط 1430-1431هـ ) ورد التالي " كان المشركون يعترفون بأن الله رب كل شيء ، ولكنهم لا يوحدون الله بالعبادة ، بل يشركون معه غيره ، فيعبدون الأصنام أو قبور الصالحين أو الشمس أو الجن أو غيرهما من المعبودات و لهذا ذمهم الله على هذا العمل " ص 16 .

العبارة التالية لا يختلف فيها جميع طوائف المسلمين ، لكن المشكلة الاساس عندما يقوم معلم مادة التوحيد بتشبيه الذين يزورون القبور و يضرب أمثلة بمن يذهب إلى القبور التي في بقيع الغرقد بالمدينة بأنه شرك !!! لأن السلفية تعتبر ما يقوم به الشيعة في زيارتهم و توسلهم بأهل البيت شكل من أشكال العبادة ! فهنا نقع في المحظور و هو ما يجب على وزير التربية و التعليم أن يأخذ موقفا يقوم على احترام التعددية الدينية في السعودية انسجاماً مع مقرارات الحوار الوطني و مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي الذي أقر في دورته السابعة عشر في عام 1427هـ القرار رقم 152 (1/17) تحت عنوان " الإسلام والأمة الواحدة، والمذاهب العقدية والفقهية والتربوية " و الذي تتضمن التالي " إنّ كلّ من يتبع أحد المذاهب الأربعة من أهل السُنة والجماعة (الحنفي، والمالكي، والشافعي، والحنبلي) والمذهب الجعفري، والمذهب الزيدي، والمذهب الإباضي، والمذهب الظاهري، هو مسلم، ولا يجوز تكفيره . ويحرم دمه وعرضه وماله.".  

فصل تعسفي :

المصادر تشير إلى أنه تم استدعاء الأستاذ فوزي شنر من قبل مركز الاشراف التربوي بالقطيف و إبلاغه أنه مفصول عن العمل ، و لم يُعطى خطاب الفصل الصادر من الوزارة رغم طلبه بذلك و هذا بحد ذاته مخالفة جسيمة من قبل الوزارة أن يتم فصل موظف دون توضيح مبرارت الفصل و ما هي القوانين التي استند عليها القرار .

ما نشر من أخبار حول مجريات القضية تظهر أن الأستاذ فوزي شنر تم التحقيق معه في موضوعيين و هما تعليم طلاب الصف الأول الابتدائي الصلاة و الوضوء على المذهب الشيعي ، و اعطاء الطلاب كتاب يحتوي على بعض الأحكام الفقهية على رأي المذهب الشيعي .


عند مراجعة أنظمة الخدمة المدنية يصاب المرء بالتعجب على أي أساس قانوني تم اتخاذ قرار الفصل ، فلائحة الواجبات الوظيفية  الذي أقرها وزير الخدمة المدنية برقم 10800/703 وتاريخ 30/10/1427هـ لم نجد الأستاذ فوزي شنر خالف ما يوجب عليه كمدرس و ما يحظر عليه ، فقد ورد في المادة (11) : يجب على الموظف خاصة:أن يترفع عن كل ما يخل بشرف الوظيفة والكرامة سواء كان ذلك في محل العمل أو خارجه . أن يراع آداب اللياقة في تصرفاته مع الجمهور ورؤسائه وزملائه ومرؤوسيه. أن يخصص وقت العمل لأداء واجبات وظيفته وأن ينفذ الأوامرالصادرة إليه بدقه وأمانة في حدود النظم والتعليمات. وورد في المادة (12) :-  يحظر على الموظف خاصة : إساءة إستعمال السلطة الوظيفية ، إستغلال النفوذ ،قبول الرشوة أو طلبها بأي صورة من الصور المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة ، قبول الهدايا أو الإكراميات أو خلافه بالذات أو بالوساطة لقصد الإغراء من أرباب المصالح ، إفشاء الأسرار التي يطلع عليها بحكم وظيفته ولو بعد تركه الخدمة .

أما عند النظر في لائحة انتهاء الخدمة الصادرة بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/813 و تاريخ 20/8/1432هـ نجد أن المواد (10، 11،12،13) [1]  التي هي من موجبات الفصل لا تنطبق على حالة الأستاذ فوزي ، أما المادة الرابعة عشرة فتنص على " يجوز بأمر ملكي أو بأمر سام أو بقرار من مجلس الوزراء فصل الموظف إذا قضت المصلحة العامة بذلك  ولا يعتبر هذا الفصل لأسباب تأديبية إلا إذا نص على ذلك في الأمر أو القرار ولا يجوز عودة الموظف للخدمة إلا بموافقة الجهة التي أصدرت الأمر بفصله ." و الظاهر أن قرار الفصل صادر من إدارة التربية و التعليم و بالتالي أيضا هذه المادة ليست محلا للنقاش .

يبقى لدينا مادة قانونية يظهر أنها كانت هي الأداة التي استخدمها القائم على تنفيذ القانون في استخدام سلطته بشكل غير قانوني و تعسفي و هي المادة (30) من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 49) بتاريخ 10/7/1397 هـ و التي تنص على " تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب التالية " و من الأسباب " الفصل لأسباب تأديبية " و هذه العبارة للأسف مطاطة .

ما العمل :

الأول : وجوب تضامن فئات المجتمع المختلفة مع الأستاذ فوزي ، فكل من موقعه السلمي و المدني عليه أن يقوم برفع صوته عاليا بالطلب من الوزارة اعادة النظر في القرار ، و هنا على نحو التحديد أوجه كلامي إلى فئة المعلمين فيجب أن يكون لهم موقف واضح و جماعي تجاه زميل مهنتهم و في أقل الأحوال أن يتم عمل خطاب جماعي و تسلميه عن طريق وفد من المعلمين إلى وزير التربية و التعليم الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد آل سعود و وزير الخدمة المدنية الأستاذ محمد بن علي الفايز ، و هذا لا ينافي ما ورد في لائحة الواجبات الوظيفية" يحظر على الموظف توجيه النقد أو اللوم إلى الحكومة بأية وسيلة من وسائل الإعلام المحلية أو الخارجية " لأنه لا يمثل نقد إلى الحكومة بل اعتراض على قرار اداري تم بشكل تعسفي من قبل وزارة التربية و التعليم. و كذلك يجب على أولياء أمور الطلاب مؤازرة الأستاذ فوزي ، فهو له حق أنه قام بتعليم أبنائهم أحسن تعليم ، فالجميع يشهد بأن فوزي شنر يقوم بأداء واجباته الوظيفيه تجاه أبنائه الطلاب بصورة متقنة .


الأمر الآخر : العمل القانوني [2] ، وهو يجب أن يُبادر إليه بأسرع وقت ممكن ، و نتمنى أن يقوم أحد المحامين بالتبرع بمسك ملف القضية و متابعتها مع الجهات ذات العلاقة .


و أخيرا نوجه نداءنا إلى المسؤولين بالغاء القرار التعسفي بفصل الأستاذ فوزي شنر ، فالقرار لا يعكس روح المساواة بين المواطنين ، فعلى فرض أن الاستاذ قام بتعليم الأبناء الصلاة و الوضوء على المذهب الشيعي أو وزع كتاباً إلا أنه لم يقم بتكفير أحد أو التعرض إلى مذهب بالإساءة كما يفعل بعض مدرسي الدين و عندما يتم الشكوى عليهم في الوزاة يكتفى فقط بنقله إلى مدينة أخرى !! .

[1]  المادة العاشرة :
يجوز للإدارة أن تنهي خدمة الموظف في الحالات الآتية :

1- إذا لم ينفذ قرار النقل دون عذر مشروع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وجوب ذلك .
2- إذا انقطع عن عمله دون عذر مشروع مدة خمسة عشر يوما متصلة أو ثلاثين يوما متفرقة خلال السنة السابقة لإصدار القرار .
3- إذا لم يعد دون عذر مشروع بعد انتهاء أجازته أو إنتهاء فترة تدريبه أو إعارتة أو أية فترة غياب مسموح بها نظاما إلى استئناف عمله خلال خمسة عشر يوما .

المادة الحادية عشرة :
الموظف الذي ينقطع عن عمله ولا يعود لإستئنافه لعذر مشروع عليه أن يبلغ بعذره خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تغيبه و إلا جاز للجهة الإدارية طي قيده لغيابه .

المادة الثانية عشرة :
أ‌- يفصل الموظف بقوة النظام ويعتبر الفصل لأسباب تأديبية في الحالات الآتية :
1- إذا صدر بحقه حكم شرعي من جهة قضائية مختصة مكتسب للصفة القطعية مصرح فيه بثبوت ارتكابه موجب حد من الحدود الشرعية ومعاقبته بالجزاء حدا .
2- إذا صدر بحقه حكم شرعي مكتسب للصفة القطعية بارتكاب موجب القصاص في النفس .
3- إذا صدر عليه حكم من جهة قضائية مختصة مكتسب للصفة القطعية مصرح فيه بالإدانة والحكم بالعقوبة في الجرائم التالية : (الرشوة – التزوير –الاختلاس –التهريب أو الترويج أو المتاجرة بالمخدرات أو المسكرات ) .
4- إذا حكم عليه بعقوبة السجن لمدة تزيد على سنة .
ولا يؤثر وقف تنفيذ العقوبة الأصلية المحكوم بها على تطبيق هذا الحكم .
ب- إذا صدر على الموظف حكم بعقوبة من أي جهة مختصة أنيط بها نظاما توقيع عقوبات معينة ولم تكن هذه العقوبة موجبة للفصل بقوة النظام وفقا للفقرة السابقة فيعرض الأمر على الجهة المختصة بالمحاكمة التأديبية لتقرر الجزاء التأديبي المناسب في حقه .

المادة الثالثة عشرة :
مع مراعاة حكم المادة (19) من نظام الخدمة المدنية إذا كان المفصول من الخدمة مكفوف اليد أو من في حكمه فتعتبر خدمته منتهية من تاريخ كف يده أو حبسه احتياطيا .

[2]  ورد في قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم ( المحكمة الادارية ) الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (190) وتاريخ 16/11/1409هـ في المادة الثالثة " فيما لم يرد به نص خاص يجب في الدعوى المنصوص عليها في الفقرة ( ب ) من المادة الثامنة من نظَام ديوان المظالم أن يسبق رفعه إلى الديوان بالتظلم إلى الجهة الإدارية المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بهذا القرار ، ويتحقق العلم به بإبلاغ ذوي الشأن به أو بنشره في الجريدة الرسمية إذا تعذر الإبلاغ ، وبالنسبة إلى القرارات الصادرة قبل نفاذ هذه اللائحة فتبدأ المدة المحددة للتظلم فيها من تاريخ نفاذها وعلى الجهة الإدارية أن تبت في التظلم خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً ، ويعتبر مضي تسعين يوماً على تاريخ تقديم التظلم دون البت فيه بمثابة صدور قرار برفضه . وترفع الدعوى إن لم تكن متعلقة بشؤون الخدمة المدنية إلى الديوان خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو مضي التسعين يوماً المذكورة دون البت فيه . أما إذا كانت الدعوى متعلقة بشئون الخدمة المدنية فيتعين قبل رفعها إلى الديوان التظلم إلى الديوان العام للخدمة المدنية خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر برفض التظلم أو انقضاء مدة التسعين يوماً المحددة للجهة الإدارية دون البت فيه .وعلى الديوان العام للخدمة المدنية أن يبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه . وإذا صدر قرار الديوان العام للخدمة المدنية برفض التظلم أو مضت المدة المحددة له دون البت فيه جاز رفع الدعوى إلى ديوان المظالم خلال تسعين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو انقضاء الستين يوماً المذكورة دون البت في التظلم . ويجب أن يكون قرار الديوان العام للخدمة المدنية برفض التظلم مسبباً.وإذا صدر قرار الديوان العام للخدمة المدنية لصالح المتظلم ولم تقم الجهة الإدارية بتنفيذه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه جاز رفع الدعوى إلى ديوان المظالم خلال الستين يوماً التالية لهذه المدة .".
التعقيبات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
التعليقات 7
1
علي سعود
[ أم الحمام - القطيف ]: 26 / 12 / 2010م - 10:34 ص
أحسنت وبارك الله فيك أخي الكريم، فلقد أحطت بالموضوع من جميع جوانبه.
أعتقد أن الكثيرين يريدون المسانده حسب ما يستطيعون في هذه القضية، لكن السؤال هو: من الذي سوف يبدأ بالمبادرة الفعلية؟
2
محمد العبد العال _أبو جواد
[ أم الحمام ]: 26 / 12 / 2010م - 12:57 م
أشكر الأستاذ اللبق على طرحه الحقوقي الذي نحتاج إلى التعامل به في مثل هذه القضايا . وأقول بأن أخي أ-فوزي بخير وما زال يداوم / وحوله رجال الخبرة والوجهاء في هذا المجال . ولابد أن نبتعد عن التفكير المحبط والمنهزم والخالي من تدبير والعقل
3
حسين
[ أم الحمام - القطيف ]: 26 / 12 / 2010م - 2:20 م
بارك الله فيك يا أستاذ/وليد سليس
قلما نرى امثالك في هذا الزمان بهذا الحس ..وبهذه الغيرة القطيفية التي اشتهرت برفض الظلم والذل..

ارى أن هذا الموضوع يجب تفعيله يا أستاذ في كل المواقع والمنتديات
لأنه جداً وافي ومرتب,, وحبذا أرساله لحقوق الإنسان عل وعسى تفعل شئ

فالغريق يتمسك بالقشة..

حفظك المولى يا استاذ
4
عزيز حسن
[ القطيف - التوبي ]: 27 / 12 / 2010م - 11:43 ص
كفييت ووفيت ، وإن شاء الله يرجع الى وظيفته معزز مكرم
----------

أظن أن هناك خطأ في التاريخ20/8/1432هـ في الفقرة التالية:

أما عند النظر في لائحة انتهاء الخدمة الصادرة بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/813 و تاريخ 20/8/1432هـ نجد أن المواد (10، 11،12،13) [1] التي هي من موجبات الفصل لا تنطبق على حالة الأستاذ فوزي ، أما المادة الرابعة عشرة فتنص على " يجوز بأمر ملكي أو بأمر سام أو بقرار من مجلس الوزراء فصل الموظف إذا قضت المصلحة العامة بذلك ولا يعتبر هذا الفصل لأسباب تأديبية إلا إذا نص على ذلك في الأمر أو القرار ولا يجوز عودة الموظف للخدمة إلا بموافقة الجهة التي أصدرت الأمر بفصله ." و الظاهر أن قرار الفصل صادر من إدارة التربية و التعليم و بالتالي أيضا هذه المادة ليست محلا للنقاش .
5
حسين منصور حسن
[ salwa - qateef ]: 28 / 12 / 2010م - 9:38 ص
أيقاف رياح التطرف و الاستبداد(خارج / داخل) أروقة التربية و الاستراتيجيات لقبل عام 1444 : فأن (( الرياضة النسائية)) كما هو معروف في المنطقة تدرس شكلا في الداخل اما شكل آخر ففي بيئة المنطقة البيوت و المساجد بأهلها عامرة أن شاء الله . و لو كانت الدراسة تتم داخل اروقة الوزارة لا نتهت منذ سنوات و لعرفنا نتجتها التي تنسجم مع العقل و المنطق و قبل ذلك مع الشرع لا الاكراه و التهميش و الاستبداد و لم يتم توضيح الانظمة و اللوائح التي بموجبها ستعاقب المدرسة المخالفة لها , و يبدو أنه لا يوجد أنظمة و لا لوائح و لكن يوجد قرار متأخذ خارج أروقة الوزارة و هناك جدل يدور حولة في تلك الاروقة ما بين مجييز يجري شتمه من بعض الموظفيين داخل اروقة الوزارة و بين محرَم يجري تمجيدة من داخل الاروقة نفسها فكر
6
يونس ابو احمد
[ القديح - القطيف ]: 31 / 12 / 2010م - 5:47 م
الاستاذ الفاضل فوزي
نحن نشد على يديه ونؤيده وان شاء الله بحق مصيبة الحسين وبحق صبر صاحبة الصبر سيدتنا زينب عليهم السلام
ان يرزقه الاجر والثواب على هذه المواقف والصبر الذي هو فيه وندعوا الله ان ينصره ويعزة ويعلي كلمته كما ادعوا آولياء اموار الطلاب الى مناصرته
7
طالب من طلاب الأستاذ العريق استاذ فوزي
[ hell - hell ]: 7 / 1 / 2011م - 12:18 ص
السلام عليكم

أستاذ قدير خرج أجيال كثيرة ولا ننسى فضله معنا أستاذ حبيب على قلونا لم اتوقع هذا الذي يحصل لأستاذنا أين هم المدراء والأستاذ

لماذا لم يقم أحد بدفاع عنه ياحسافة على هذا الجهد الذي قامه به استاذنا الجليل لأولادنا
ماأقول إلا حسبي الله ونعم الوكيل عليهم