حظر اصدار بطاقات ائتمان بدون طلب موثق من العميل

حظر البنك المركزي السعودي إصدار بطاقة ائتمان بدون بطلب موثق من العميل.
كما منع البنك الجهة المصدرة من فرض رسوم سداد متأخر طالما قام العميل بالسداد خلال فترة السماح المحددة، حتى وإن اقتصر السداد على الحد الأدنى فقط من المبلغ المستحق.
وألزم في تعميم بعنوان ”قواعد إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان“، الجهة المصدرة إشعار العميل برسالة نصية خلال «ثلاثة» أيام عمل من قبول أو رفض إصدار بطاقة الائتمان، بحيث يتضمن الإشعار بالرفض مبررات ذلك وآلية الاعتراض.
واشترط على الجهة المصدرة إعادة إصدار بطاقة الائتمان شريطة إشعار العميل برسالة نصية، وتمكين العميل من قبول أو رفض البطاقة المعاد إصدارها، ويعتبر العميل موافقاً على إصدارها إذا لم يبد اعتراضه على ذلك خلال «14» يوماً من تاريخ الإشعار أو عند قيامه بتفعيل البطاقة، كما يجب أن تكون البطاقة المعاد إصدارها بنفس الفئة والشروط والأحكام والرسوم والتكاليف الخاصة بالبطاقة الأولى، ويُستثنى من ذلك إذا كان إصدار البطاقة بناءً على طلب العميل بترقية أو تخفيض فئة البطاقة.
وحظر على الجهة المصدرة اصدار بطاقة ائتمان للعملاء دون سن الثامنة عشرة هجرية، إلا في حال كانت البطاقة إضافية، كما منح البنك المركزي السعودي للعميل الحق إلغاء بطاقة الائتمان واستعادة الرسوم السنوية بعد حسم رسوم الفترة المستخدمة فيها، وذلك خلال 14 يوماً من تاريخ استلامه إشعار التعديل على شروط وأحكام استخدام البطاقة، والتي تشمل الرسوم والتكاليف والمزايا.
ومنع البنك الجهة المصدرة فرض رسوم سداد متأخر طالما قام العميل بالسداد خلال فترة السماح المحددة، حتى وإن اقتصر السداد على الحد الأدنى فقط من المبلغ المستحق.