السجن 80 عاما لخلية الخفجي
خططوا لتفجير منشآت بترولية في السعودية والكويت
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أحكاما ابتدائية بحق 10 متهمين في خلية «الخفجي» الإرهابية جميعهم سعوديون، بالسجن 80 سنة والمنع من السفر بعد خروجهم من السجن، لمدة 86 سنة موزعة على أعضاء الخلية، وذلك من تاريخ إيقافهم، فيما لم يتم النطق بالحكم على المتهم الحادي عشر لعدم حضوره الجلسة.
جاء ذلك في القضية المرفوعة من الادعاء العام ضدهم لتكوينهم خلية إرهابية تحت إمرة تنظيم القاعدة للشروع في عملية إرهابية تستهدف القوات الأمريكية بدولة الكويت الشقيقة جعلت من المملكة منطلقا لها، إضافة إلى التخطيط لاستهداف مواقع حيوية لشركة أرامكو السعودية.
وشهدت جلسة النطق بالحكم التي حضرها بعض ذوي المتهمين، رد ناظر القضية طلب المدعي العام بالحكم بالقتل حدا على كل من المدعى عليهم، وذلك لعدم ثبوت ما يوجب إقامة حد الحرابة عليهم.
وقد حكم على زعيم الخلية والمتهم الرئيس الأول تعزيرا بالسجن لمدة 15 سنة اعتبارا من تاريخ توقيفه في 8/10/1426هـ منها خمس سنوات لارتكابة جريمة غسل الأموال وفقا للمادة رقم17 من نظام مكافحة غسل الأموال وباقي السنوات لجرائمه الثابتة في حقه بإضافة ما يصدر عليه من ولي الأمر لحيازة السلاح بدون ترخيص وبعد خروجه من السجن يمنع من السفر خارج البلاد مدة 15 سنة.
وكان المتهم الثاني يواجه تسع تهم ثبت لدى ناظر القضية ثلاث منها، وحكم عليه تعزيزا بالسجن 10 سنوات اعتبارا من تاريخ توقيفة في 27/9/1425هـ وبعد خروجه من السجن يمنع من السفر خارج البلاد 10 سنوات.
وحكم على المدعي الثالث والذي كان يواجه ثلاث تهم وثبت عليه اثنتان، تعزيرا بالسجن لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ توقيفه في 4/12/1425هـ وبعد خروجه يمنع من السفر خارج البلاد لمدة خمس سنوات.
وحكم على المدعي عليه الخامس التهمتين الموجهتين له بالسجن تعزيرا لمدة ثماني سنوات اعتبارا من تاريخ توقيفه في 8/11/1425هـ والمنع من السفر خارج البلاد لمدة ثماني سنوات.
وصدر الحكم تعزيرا على المدعي عليه السادس في تهمتين أيضا بالسجن لمدة 10 سنوات من تاريخ توقيفه 8/11/ 1425هـ منها ثلاث سنوات لارتكابة جريمة غسل الأموال وقفا للمادة رقم 17 في نظام مكافحة غسل الأموال وباقي السنوات لباقي جرائمه الثابتة في حقه وبعد خروجه من السجن يمنع من السفر خارج البلاد لمدة 13 سنة.
وحكم ضد المدعي عليه السابع في ثلاث تهم بالسجن تعزيرا لمدة 13 سنة اعتبارا من تاريخ توقيفه في 8/10/1425هـ منها ثلاث سنوات لارتكابه جريمة غسل الأموال وفقا للمادة رقم 17 في نظام مكافحة غسل الأموال وباقي السنوات لباقي جرائمه الثابتة في حقه وبعد خروجه من السجن يمنع من السفر خارج البلاد لمدة 13 سنة.
أما المدعي عليه الثامن (3 تهم) فقد حكم عليه تعزيرا بالسجن ست سنوات اعتبارا من تاريخ توقيفه في 9/3/1426هـ وبعد خروجه من السجن يمنع من السفر خارج البلاد مدة ست سنوات.
وحكم على المدعى عليه التاسع في أربع تهم بالسجن تسع سنوات اعتبارا من تاريخ توقيفه في 28/11/1435هـ وبعد خروجه من السجن يمنع من السفر خارج البلاد لمدة تسع سنوات.
وصدر بحق المدعى عليه العاشر في تهمتين بالسجن تعزيرا لمدة سنتين من تاريخ توقيفه في 7/10/1425هـ وبعد خروجه يمنع من السفر خارج البلاد لمدة سنتين ويبعد عن رئاسة مركز أي هيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
كما صدر بحق المدعى عليه الـ11 في تهمتين تعزيرا بالسجن لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ توقيفه في 16/10/1425هـ وبعد خروجه من السجن يمنع من السفر خارج البلاد لمدة خمس سنوات.
كما أصدر رئيس الجلسة حكما بمصادرة المضبوطات الموجودة بحوزة المدعى عليهم الحاضرين مما له علاقة بهذه القضية من أسلحة وكتب وأقراص ليزرية ويؤخذ التعهد القوي عليهم جميعا بعدم العودة لمثل ما بدر منهم والابتعاد عن مواطن الشبهة وإلا سوف يعرضون أنفسهم لعقوبة أشد.
وبعد انتهاء ناظر القضية من النطق بالحكم تحدث المتهم الرئيس وزعيم الخلية على القاضي مطالبا بأن يبتهل مع أعضاء الخلية للدعاء عليه، حيث سمح له رئيس الجلسة بالحديث حتى النهاية، وكذلك غيره من المتهمين ليبين له أن النظام كفل له الطعن في الحكم والاعتراض عليه، خلال 30 يوما.
ولم يتم النطق في الحكم على المدعى عليه الرابع حتى حضوره حسب التعليمات والأنظمة.
وطالب جميع المتهمين الحاضرين بالطعن في الحكم، بالإضافة إلى طعن المدعي العام فيه.
وتعود تفاصيل القضية عندما بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة في يوم الاثنين الموافق 8/2/1433هـ بنظر الدعوى المرفوعة من الادعاء العام على 11 متهما جميعهم سعوديون، وشملت التهم الموجهة إليهم اعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، الانضمام لخلية إرهابية في محافظة الخفجي بزعامة المتهم الأول وتعمل تحت إمرة تنظيم القاعدة، الشروع في عملية إرهابية تستهدف القوات الأمريكية بدولة الكويت الشقيقة جعلت من المملكة منطلقا لها، التخطيط لاستهداف مواقع حيوية لشركة أرامكو السعودية، تمويل الإرهاب، دعم العمليات الإرهابية والتجنيد لتنفيذها، تنسيق خروج عدد من الشباب إلى مواطن الفتنة وتعدد الرايات العمية والتغرير بهم والتسبب في هلاك بعض منهم، الافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بالشروع في السفر إلى مواطن الفتنة، حيازة الأسلحة والتدرب على استخدامها، السفر إلى خارج المملكة للبحث عن معسكرات للتدرب فيها على القتال والأسلحة.
يذكر أن الحكم يعد أوليا حيث اعتبره رئيس الجلسة ينفذ منذ تاريخ إيقاف كل واحد منهم على خلفية القضية، وسيستفيد منه خمسة متهمين بإطلاق سراحهم لإكمالهم مدة الحكم، ومن تجاوز الفترة سيتم تعويضه ماليا وفقا للنظام.